2139 ( 95 ) في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى قوله : أو عدل ذلك صياما قال : إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم ، فإن لم يجد نظر كم ثمنه ؟ ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره قال : إنما أريد بالطعام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن فضيل عن الأعمش في قوله : إبراهيم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة فإن لم يجد قوم عليه طعام ثم قيل له : صم لكل نصف صاع يوما .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن عن حجاج عطاء ومجاهد أنهم قالوا : إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دما ، وإن لم يجد قوم طعاما فتصدق لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين . وإبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : ذكر في ميمون بن مهران قال قتل الرجل الصيد وهو محرم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة إن وجد الرجل من الصيد أهدى ، وإن لم [ ص: 271 ] يجد فقيمة ثمنه فيجعله طعاما يتصدق به على المساكين ، فإن لم يجد صام عن طعام كل مسكين يوما .