2296 ( 271 ) في المحرم يأكل ما صاد الحلال
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن وأبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عبد الله بن أبي قتادة قال : في نفر محرمين أبو قتادة محل ، فرأى أصحابه حمارا وحشيا فلم يؤذوه حتى أبصره ، فاختلس من بعضهم سوطا فصرعه فأكلوا وحملوا منه فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال : هل أشار إليه أحد منكم ؟ قالوا لا ، قال : فكلوا وأبو قتادة . كان
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنا مع في الحج ونحن محرمون قال : فأهدي لنا طائر طلحة بن عبيد الله نائم قال : منا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل ، فلما استيقظ وطلحة ذكروا ذلك له قال : فوافق من أكله وقال : أكلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عن يونس الحسن أن كان لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره ، يعني في الإحرام . عمر بن الخطاب
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن أسامة بن زيد سالم قال : سمعت قال : لما قدمت من أبا هريرة البحرين لقيني قوم من أهل العراق فسألوني عن الحلال يصيد [ ص: 394 ] الصيد فيأكل الحرام ، فأفتيتهم بأكله فقدمت على فسألته عن ذلك فقال : لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدا أبدا . عمر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن أبيه أن هشام بن عروة كان يتزود صفيف الوحش وهو محرم . الزبير بن العوام
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عباد بن العوام عن يونس الحسن وعبد الملك عن أنهما لم يكونا يريان بأسا بأكل المحرم ما أصاب الحلال ، إذا كان لم يصده من أجله أو بالآلة . عطاء
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن أبيه عن يونس بن أبي إسحاق سعد بن عياض قال : سئل عن قوم محرمين لقوا قوما حلالا معهم لحم صيد فإما باعوهم وإما أطعموهم فقال : لا بأس . ابن مسعود
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع قرة عن قال رجل : اشترينا رجل حمار ونحن محرمون من قوم حلال قال : فمررنا يزيد بن عبد الله بن الشخير فسألناه فقال : أراكم تحيرتم لا بأس به . بأبي ذر