2317 ( 297 ) في المحرم يختضب أو يتداوى بالحناء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عن ليث مجاهد قالا : لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء وكرها أن يختضب بها [ ص: 411 ] وعطاء
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عن عبد الكريم قال : لا بأس أن يتداوى بالحناء . سعيد بن جبير
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أسباط بن محمد عن العلاء بن المسيب قال : لا يختضب المحرم بالحناء ولا يتوضأ بدستان . حماد