2407 ( 390 ) في التطوع بين الصلاتين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن التميمي عن أبي مخلد أنه كان مع فأتى ابن عمر جمعا فصلى المغرب ، ثم التفت إلينا فقال : الصلاة جامعة ، ولم يتجوز بينهما [ ص: 481 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : حججت مع ، فلما أتى عبد الله جمعا أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثا ، ثم تعشى ، ثم أذن وأقام فصلى العشاء ركعتين .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن صنع مثل صنيع عمر . ابن مسعود
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع ابن ذئب عن إبراهيم عن سالم عن ابن عمر بجمع ، ولم يتطوع بينهما . أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما