2417 ( 400 ) في المحرم يقرد بعيره هل عليه شيء .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن رجل يقال له عيسى أن عليا رخص للمحرم أن يقرد بعيره .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد أو عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره [ ص: 489 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال : رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم ويجعله في الطين .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال سألت عطاء عن الرجل يقرد بعيره ويلقي عنه الدود ، فقال قرد ، واحلم ، وألق الدود عن بعيرك .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا سلام عن العلاء بن المسيب قال قال رجل لعطاء : أقرد بعيري وأنا محرم ؟ قال : نعم ، قد فعل ذلك ابن عمر .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن أبي الدرداء سئل : مجاهد عن المحرم يقرد بعيره قال : لا بأس .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه كره أن يقرد بعيره .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن عكرمة أنه يكره أن يقرد البعير ، فقال ابن عباس : انحرها ، قال : فنحرها ، فقال : كم قتلت في جلدها من قراد أو حمنانة .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمر عن أبي الشعثاء : المحرم يقرد بعيره ويطليه بالقطران .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس به .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق قال نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره .


