2639 [ ص: 5 ] في من قال : هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك . الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم إسماعيل بن سالم عن الشعبي فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه كائنا من كان ، قال : هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
( 2 ) قال نا عن هشيم عن يونس الحسن وعن مغيرة عن مثله . إبراهيم
( 3 ) قال نا جرير عن مغيرة عن مثله وزاد فيه : وهو بالخيار وإن وجده كما شرط له . إبراهيم
( 4 ) قال نا عن إسماعيل بن إبراهيم أيوب عن الحسن قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ، وقال محمد : إذا كان كما وصف فهو جائز .
( 5 ) قال نا عن هشيم يونس وابن عون عن قال : إذا وجده كما وصف له فهو جائز ولا خيار له . ابن سيرين
( 6 ) قال نا عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد محمود مولى آل عمارة قال : بعت من رجل بردين وشرطت عليه : إن ينشر أحدهما فقد وجب ، فنشر أحدهما فلم يرضه فجاء يردهما فأبيت عليه ، فخاصمته إلى فقال : الرضى ، وليس له ، إنما البيع عن تراض . شريح
( 7 ) قال نا عن إسماعيل أبي بكر بن عبد الله عن مكحول رفعه قال : [ ص: 6 ] إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبا عنه فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك
( 8 ) قال نا جرير عن مغيرة عن الحارث قال : إذا اشترى الرجل العدل من البر فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما لم ينظر إليه .
( 9 ) قال نا غندر عن قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن قالا : لا حتى يراه يوم اشتراه . رجل رأى عبدا أمس فاشتراه اليوم ولم يره