الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2639 [ ص: 5 ] في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال : هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه كائنا من كان ، قال : هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك .

                                                                                ( 2 ) قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم مثله .

                                                                                ( 3 ) قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم مثله وزاد فيه : وهو بالخيار وإن وجده كما شرط له .

                                                                                ( 4 ) قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ، وقال محمد : إذا كان كما وصف فهو جائز .

                                                                                ( 5 ) قال نا هشيم عن يونس وابن عون عن ابن سيرين قال : إذا وجده كما وصف له فهو جائز ولا خيار له .

                                                                                ( 6 ) قال نا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود مولى آل عمارة قال : بعت من رجل بردين وشرطت عليه : إن ينشر أحدهما فقد وجب ، فنشر أحدهما فلم يرضه فجاء يردهما فأبيت عليه ، فخاصمته إلى شريح فقال : الرضى ، وليس له ، إنما البيع عن تراض .

                                                                                ( 7 ) قال نا إسماعيل عن أبي بكر بن عبد الله عن مكحول رفعه قال : إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبا عنه فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك [ ص: 6 ]

                                                                                ( 8 ) قال نا جرير عن مغيرة عن الحارث قال : إذا اشترى الرجل العدل من البر فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما لم ينظر إليه .

                                                                                ( 9 ) قال نا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل رأى عبدا أمس فاشتراه اليوم ولم يره قالا : لا حتى يراه يوم اشتراه .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية