2640 ( 3 ) في مشاركة اليهودي والنصراني
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم أبي حمزة قال : قلت : إن رجلا جلابا يجلب الغنم وإنه ليشارك اليهودي والنصراني قال : لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، قال ، قلت : لم ؟ قال : لأنهم يربون والربا لا يحل . لابن عباس
( 2 ) حدثنا جرير عن عن ليث قال : لا تشارك اليهودي والنصراني ، ولا يمروا عليك في صلاتك ، فإن فعلوا فهم مثل الكلب . عطاء
( 3 ) نا عن عبد الله بن إدريس هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا بشركة اليهودي والنصراني إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع .
( 4 ) حدثنا عن هشيم سليمان أبي محمد الناجي عن قال : لا تعط الذمي مالا مضاربة ، وخذ منه مالا مضاربة ، فإذا مررت بأصحاب صدقة فأعلمهم أنه مال ذمي . ابن سيرين
( 5 ) حدثنا عن وكيع عن الحسن بن صالح قال : كان ليث عطاء وطاوس يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع . ومجاهد
( 6 ) حدثنا نا هشيم عن يزيد بن هارون جويبر عن الضحاك قال : لا تصلح مشاركة المشرك في حرث ولا بيع بعت عليه ، لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنزير [ ص: 7 ]
( 7 ) نا زيد بن خباب عن عن حماد بن سلمة قال : لا بأس بشركة اليهودي والنصراني إذا كنت تعمل بالمال . إياس بن معاوية
( 8 ) نا عن وكيع سفيان عن عن رجل عن معمر الحسن قال : خذ منهم مالا مضاربة ولا تدفعه إليهم .