2655 ( 20 ) الرجل يكري الدابة فيجاوز بها .
( 1 ) حدثنا عن هشيم أبي حمزة عمران بن أبي عطاء قال : شهدت واختصم إليه شريحا ، وضمنه رجلان اكترى أحدهما من الآخر دابة إلى مكان معلوم فجاوز . شريح
( 2 ) نا عن حفص بن غياث قال : سألت الحسن بن عبيد الله عن رجل تكارى دابة فجاوز بها قال : هو ضامن ولا كراء عليه فيما خالف [ ص: 25 ] إبراهيم
( 3 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن أشعث الحكم قال : إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان .
( 4 ) حدثنا قال نا أبو أسامة ابن أبي زائدة قال : حدثني محمد بن عبد الله الثقفي عن أنه قضى في شريح الردمة ، فجاوز عليها الوقت فعطبت فماتت ، فجعل عليه الأجر إلى المكان الذي سمى ، وضمنه الدابة حين خالف . رجل استأجر من رجل دابة إلى
( 5 ) حدثنا عن محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله قال : إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها ، فإن جاوز عليها فنفقت كان له كراؤها الأول وعليه أن يضمنها . إبراهيم
( 6 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن ابن عون عن في رجل اكترى دابة فجاوز الوقت ، قال : يجمع عليه الكراء والضمان . شريح