2679 ( 50 ) الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول : إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أشعث عن عكرمة عن قال : لا بأس أن يقول للسلعة : هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا . ابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن أبو الأحوص عن سماك أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله عن قال : صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان بنسيئة فبكذا [ ص: 55 ] ابن مسعود
( 3 ) نا أبو بكر قال نا قال نا وكيع سفيان عن عن سماك عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة يقول : هي بنقد بكذا ، وبنسيئة بكذا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن زمعة عن عن الزهري أنه سمعه ينهى عن البيعتين يجرهما الصفقة . سعيد بن المسيب
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث عن ليث أنه سمعه قال : لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين . طاوس
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن ليث وعن طاوس عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قالا : لا بأس أن يقول : هذا الثوب بالنقد بكذا ، وبالنسيئة بكذا ، ويذهب به على أحدهما . عطاء
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يحيى بن أبي زائدة عبد الملك عن في رجل اشترى مبيعا ثم قال : ليس عندي نقد هذا ، أشتريه بالنسيئة ، قال : إذا صار كالبيع اشتراه إن شاء . عطاء
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن عن أبي سلمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة فله أوكسهما أو الربا من باع بيعتين في بيعة . :
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عن داود أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع . عمرو بن شعيب
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا هاشم بن القاسم قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان إلى أجل فبكذا ، قال : لا بأس إذا انصرف على أحدهما ، قال : ، فذكرت ذلك شعبة لمغيرة فقال : كان لا يرى بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما . إبراهيم