2686 ( 58 ) في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع قال : إذا ابن عمر فهي أسوة الغرماء ، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح . توفي الرجل وعليه دين وصداق امرأته
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن عياش سوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر أن كتب إلى الولاة في الدين ومهور النساء أنهن أسوة الغرماء . عمر بن عبد العزيز