2708 ( 84 ) في ؟ . الحوالة أله أن يرجع فيها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص مغيرة عن قال : كل حوالة يرجع إلا أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ما على فلان بكذا وكذا ، فإذا باعه فلا يرجع . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن أبي زائدة أبي غنية عن الحكم بن عتيبة قال : لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه حتى يفلس أو يموت ولا يدع ، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر مرة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن شعبة خليد بن جعفر عن أبي إياس عن في الحوالة : يرجع ، ليس على مسلم توى . عثمان
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة الحسن قال : إذا احتال على مليء ثم أفلس بعد فهو جائز عليه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع خطاب العصفري قال : أحالني رجل على يهودي فتوانى ، فسألت الشعبي فقال : ارجع إلى الأول .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن شعبة الحكم عن في الرجل يحيل الرجل فيتوى ، قال : لا يرجع على الأول . شريح
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع زكريا عن الشعبي عن بنحوه [ ص: 85 ] شريح
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه كره أن يقول : أشتري منك ما على فلان ، وقال : هو غرر .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معاذ أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براء إلا أن يبرئه ، فإذا أبرأه فقد برئ .