2715 [ ص: 90 ] في ؟ . الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : إن كان عليك دين لرجل فلم تدر أين هو وأين وارثه ؟ فتصدق به عنه ، فإن جاء فخيره . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عن شعبة عبد الله بن حنش عن في رجل هلك وعليه دين لا يعرف صاحب الدين ، فأمر أن يتصدق عنه بذلك الدين . ابن عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث أشعث عن الحسن قال : إذا فليجعله في سبيل الله ، فإن كان مسلما فلم يدر وارثه فليتصدق به عنه . مات الرجل وعليه دين ، فلم يدر وارثه
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عامر عن شقيق عن أبي وائل قال : اشترى جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها وعرفها سنة أو قال : حولا ثم خرج إلى المسجد وجعل يتصدق ويقول : اللهم فله ، فإن أبى فعلي وإلي ، ثم قال : هكذا فاصنعوا باللقطة أو بالضالة . عبد الله