2741 ( 119 ) المضارب إذا خالف فربح
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن داود الشعبي وعن سعيد عن أبي معشر عن قالا : في إبراهيم ، قالا : ينزهان عن الربح ويتصدقان به . المضارب يخالف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : يتصدقان بالربح .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن علية أيوب عن قال : إذا خالف فهو ضامن والربح لصاحب المال . أبي قلابة
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن عن خالد قال : الربح على ما اشترطا عليه . أبي قلابة
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الوهاب الثقفي أيوب عن قال : هو ضامن ، والربح بينهما . أبي قلابة
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج فضيل بن عمرو عن قال : من ضمن مالا فهو ربحه . شريح
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن داود الشعبي عن مثله ، قال : وقال شريح الشعبي : يتصدقان بالفضل .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن داود بن أبي هند رباح بن عبيدة أن رجلا بعث معه ببضاعة ، فلما كان ببعض الطرق رأى شيئا يباع ، فأشهد أنه ضامن [ ص: 114 ] للبضاعة ، ثم اشترى بها ذلك الشيء ، فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح ، فسأل عن ذلك فقال : الربح لصاحب المال . ابن عمر