2772 ( 152 ) من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر قال : سألت فحدثني أن موسى بن طلحة أقطع عثمان أرضا ، خبابا وعبد الله أرضا ، أرضا ، وسعدا أرضا ، فكلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع : وصهيبا عبد الله . وسعدا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر أبي جعفر قال : لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضه بخيبر يعني بنصف . عن
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص إبراهيم بن مهاجر عن قال : كان موسى بن طلحة سعد يزارعان بالثلث والربع [ ص: 144 ] وابن مسعود
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عن ليث قال : جاءنا طاوس ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا . معاذ
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عياض عن عن ليث عن طاوس بنحوه . معاذ
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن حجاج أبي جعفر قال خيبر على الشطر ثم أبو بكر وعثمان ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع وعلي . : عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ووكيع عن عمرو بن عثمان أبي جعفر قال : سألته عن ، فقال : إن نظرت في آل المزارعة بالثلث والربع أبي بكر وآل وآل عمر وجدتهم يفعلون ذلك . علي
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن وأبو الأحوص كليب بن وائل قال : قلت : رجل له أرض وماء ، ليس له بذر ولا بقر ، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته على النصف ، قال : حسن . لابن عمر
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن الحارث عن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمر بن صليع عن أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف . علي
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن رجل عن إسماعيل بن أبي خالد قال : أرضي وبقري سواء . أنس
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عمرو سمع سالما يقول : أكثر على نفسه ، والله لأكرينها كراء الإبل . رافع بن خديج
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع طلحة القناد قال : سمعت يقول : لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع . طاوسا
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد ابن الأسود أنه كان يزارع أهل السواد حياة أبيه [ ص: 145 ]
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود قال : كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى علقمة والأسود فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص يحيى بن سعيد أن كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع . عمر بن عبد العزيز
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الوهاب الثقفي خالد الحذاء أن كتب إلى عمر بن عبد العزيز عدي أن يزارع بالثلث والربع .
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل عن هشام عن القاسم أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعطي الرجل أرضه آخر على أن يعطيه الثلث أو الربع أو العشر ولا يكون عليه من النفقة شيء . وابن سيرين
( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة قال : كان أبي لا يرى بكري الأرض بأسا . هشام بن عروة
( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سعيد بن عبيد قال : سألت سالما عنه فقال : لا بأس به .
( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن قال ، عروة بن الزبير : يغفر الله زيد بن ثابت ، أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتاه رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ، فسمع لرافع بن خديج قوله : لا تكروا المزارع رافع . قال
( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن قيس بن مسلم أبي جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع .
( 22 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن منصور عن عن مجاهد أنه كان يدفع أرضه بالثلث [ ص: 146 ] ابن عمر
( 23 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن قال : أرضي وبعيري سواء . ابن عمر
( 24 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن عن نافع ابن عمر خيبر على الشطر . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل
( 25 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع شريك عن عبد الله بن عيسى قال : كان أرض لعبد الرحمن بن أبي ليلى بالفوارة فكان يدفعها بالثلث والربع ، فكان يرسلني وأقاسمهم
( 153 ) من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ، عن أبو بكر بن عياش أبي حصين عن مجاهد قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها بثلث أو نصف ، وقال : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه رافع بن خديج . عن
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي بن مسهر الشيباني قال : سألت عبد الله بن السائب ابن معقل عن المزارعة فقال : أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها . عن
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سمع ابن عيينة عمرا يحدث عن جابر . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال : سمع ابن عيينة عمرو يقول : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناه من أجله رافع بن خديج .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن قال : زيد بن ثابت [ ص: 147 ] نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال : أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي بن مسهر عن الشيباني قال : كنت جالسا مع حبيب بن أبي ثابت في ابن عباس المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال : إنا نأخذ الأرض من الدهاقين ، فأعتملها ببذري وبقري ، فآخذ حقي وأعطيه حقه ، فقال له : خذ رأس مالك ولا تردد عليه عينا فأعادها عليه ثلاث مرات ، كل ذلك يقول له هذا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه كره المزارعة بالثلث والربع .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن الأعمش أنه كره المزارعة بالثلث والربع . إبراهيم
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن الأعمش أنه كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع . إبراهيم
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء جابر أنه كره كراء الأرض .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار قال : لا نكري الأرض ولا نذره ، أو قال : نذره . طاوس
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر مجاهد ابن رافع بن خديج عن أبيه قال : جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا ، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا ، أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل . عن
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع نصير بن أدهم قال : سمعت الضحاك بن مزاحم يقول : لا يصلح من الأرض إلا خصلتان : أرض منحكها رجل يملك رقبتها ، أو أرض استأجرتها بأجر معلوم إلى أجل معلوم .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الحكم عن قال : إن أمثل أبواب الزرع أن يستأجر الأرض البيضاء بأجر معلوم [ ص: 148 ] إبراهيم
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن منصور عن قال : لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها ، أو أرض يمنحكها رجل . مجاهد
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان قال : أخبرت عن عن عبد العزيز بن رفيع رفاعة بن رافع بن خديج قال : . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والإجارة : أن لا يشتري الرجل أرضا أو يعار ، ثم قال : أعارني أرضا من رجل فزرعها وبنى فيها بنيانا ، فخرج إليها فرأى البنيان فقال : من بنى هذا ؟ فقالوا : الفلان الذي أعرته ؟ فقال : أعوض مما أعطيته ؟ قالوا : نعم ، قال : لا أبرح حتى تهدموه