2777 ( 158 ) في المضارب من أين تكون نفقته ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : من جميع المال ، وقال نفقة المضارب : ليس كذلك . ابن سيرين
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن الحكم وحماد عن قال : المضارب ينفق ويكتسي بالمعروف ، فإن ربح كان من ربحه ، وإن وضع كان من رأس المال ، قال : وسألت إبراهيم ، قال : ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال . ابن سيرين
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان من المضاربة ، ولا يأكل معهم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : لا يشترط المضارب طعاما ولا شيئا ينتفع به إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة ، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران القاسم وسالم أنه سألهما عن ، قال : إذا كان في سبب المضاربة فلا بأس . المقارض يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف