2639 [ ص: 5 ] في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال : هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه كائنا من كان ، قال : هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
( 2 ) قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم مثله .
( 3 ) قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم مثله وزاد فيه : وهو بالخيار وإن وجده كما شرط له .
( 4 ) قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ، وقال محمد : إذا كان كما وصف فهو جائز .
( 5 ) قال نا هشيم عن يونس وابن عون عن ابن سيرين قال : إذا وجده كما وصف له فهو جائز ولا خيار له .
( 6 ) قال نا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود مولى آل عمارة قال : بعت من رجل بردين وشرطت عليه : إن ينشر أحدهما فقد وجب ، فنشر أحدهما فلم يرضه فجاء يردهما فأبيت عليه ، فخاصمته إلى شريح فقال : الرضى ، وليس له ، إنما البيع عن تراض .
( 7 ) قال نا إسماعيل عن أبي بكر بن عبد الله عن مكحول رفعه قال : إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبا عنه فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك [ ص: 6 ]
( 8 ) قال نا جرير عن مغيرة عن الحارث قال : إذا اشترى الرجل العدل من البر فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما لم ينظر إليه .
( 9 ) قال نا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل رأى عبدا أمس فاشتراه اليوم ولم يره قالا : لا حتى يراه يوم اشتراه .


