2649 ( 14 ) في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين
( 1 ) حدثنا عن هشيم مغيرة عن قال : يبدأ الوديعة . إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن قال : يبدأ بالأمانة .
( 3 ) نا عن هشيم عن سيار الشعبي قال : المضاربة والدين كل ذلك بالحصص .
( 4 ) نا عن محمد بن فضيل عن حجاج الحكم عن إبراهيم وطاوس قالوا : يأخذون بالحصص [ ص: 18 ] والزهري
( 5 ) نا عن حفص عن الشيباني الشعبي قال : المضاربة والدين سواء إذا لم يعرف شيئا بعينه .
( 6 ) نا عن حفص عن حجاج الحكم عن الشعبي وأبي جعفر وعطاء قالوا : إذا مات وعليه دين وعنده مضاربة أو دفعة فهم فيه على الحصص . والزهري
( 7 ) نا الفضل بن دكين عن عن إسرائيل عن جابر عامر عن مسروق في الدين الوديعة : بالحصص قال وشريح عامر : إذا لم توجد بعينها .
( 8 ) نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن أشعث عن الحكم قال : يحاص الغرماء .
( 9 ) نا قال نا وكيع سفيان عن منصور عن قال : الوديعة بمنزلة الدين . إبراهيم