الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2658 ( 23 ) في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف

                                                                                ( أ ) حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال : كان خباب قنا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق وربما ذكر المصحف .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن الشعبي قال : لا بأس أن يشتري السيف المحلى بالورق .

                                                                                ( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : لا بأس أن يشتري السيف المفضض بالناجز .

                                                                                ( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كرهه .

                                                                                ( 5 ) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال : أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم .

                                                                                ( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد قال : سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال : أتي النبي عليه السلام يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة فأتى النبي عليه السلام فذكر ذلك له فقال : لا حتى تميز ما بينهما ، فقال : إنما أردت الحجارة قال : لا حتى تميز ما بينهما .

                                                                                ( 7 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : سئل شريح عن قوس ذهب فيه فصوص ، قال : ينزع الفصوص ثم يبتاع الذهب وزنا بوزن .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى بنسيئة [ ص: 28 ]

                                                                                ( 9 ) نا عثمان بن مطر عن هشام عن ابن سيرين وعن سعيد عن قتادة أنهما لم يريا بأسا بشراء السيف المفضض ، والخوان المفضض ، والقدح بالدرهم .

                                                                                ( 10 ) حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة ويقول : اشتره بالذهب يدا بيد .

                                                                                ( 11 ) نا ابن مهدي عن سعيد بن عبد الرحمن قال : سألت سليمان بن موسى عن السيف المحلى بالفضة فقال : لا بأس به ، وقال مكحول : الجارية تباع وعليها حلي .

                                                                                ( 12 ) نا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن السيف المحلى يباع بالدرهم فقال : لا بأس به وقال الحكم : إذا كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به .

                                                                                ( 13 ) نا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن حنين قال : سألت عليا عن جامات من ذهب مخلوطا بفضة أتباع بالفضة ؟ قال : فقال هكذا برأسه ، أي لا بأس به .

                                                                                ( 14 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب أن محمدا كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض .

                                                                                ( 15 ) نا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من الحلية ، ويكرهه إذا كان الثمن أقل من الحلية .

                                                                                ( 16 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة وغيره أن الحسن كان لا يرى بأسا باشتراء السيف المحلى والخاتم بالدرهم .

                                                                                ( 17 ) نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه .

                                                                                ( 18 ) نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية