2818 ( 199 ) في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عن معمر حماد في ، قال : رأس المال تسعمائة . رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، فقوم المتاع ألف درهم ثم باعه بتسعمائة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معاذ بن معاذ أشعث عن الحسن أنه قال في رجل دفع إلى رجل متاعا مضاربة وقوماه بينهما ، قال : رأس المال ما قوم به المتاع : وليس قيمتها بشيء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معتمر بن سليمان كثير بن نباتة عن الحكم بن أبان عن أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجل على الرجل المتاع فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة . طاوس