2820 ( 201 ) في بيع أمهات الأولاد .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس . أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي عن عبيدة عن قال : استشارني علي في عمر فرأيت أنا وهو " إذا ولدت أعتقت " فقضى به بيع أمهات الأولاد حياته عمر من بعده ، فلما وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أرقها ، قال وعثمان الشعبي : فحدثني قال : قلت ابن سيرين لعبيدة : ما ترى ؟ قال : رأي عمر في الجماعة أحب إلي من قول وعلي حين أدرك الخلاف [ ص: 185 ] علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد قال : أخبرنا أن رجلين من أهل نافع العراق سألا ابن عمر بالأبواء ، قالا : تركنا يبيع أمهات الأولاد ابن الزبير بمكة ، فقال : أبو حفص عبد الله بن عمر أتعرفانه ؟ قال : أيما رجل ولدت منه جارية فهي له متعة حياته ، وهي حرة من بعد موته ، وأيما رجل وطئ جارية ثم أضاعها فالولد له والضيعة عليه . عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال : مات رجل من الحي وترك أم ولد قام زيد بن وهب يبيعها ، فأتينا الوليد بن عقبة فسألناه فقال : إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها . عبد الله بن مسعود
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن سلمة بن كهيل قال : باع زيد بن وهب أمهات أولاد فينا ثم ردهن فينا حتى ردهن حبالى من " عمر بن الخطاب تستر " .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن نمير عن الأعمش إبراهيم قال : أتت أم ولد فقال : إن عليا قد أعتقكن . عمر
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع جعفر بن برقان عن قال : فشا في عسكر ميمون بن مهران أنه يرى بيع أمهات الأولاد ، فدخل عليه رجل فذاكره في ذلك ، فإذا عمر بن عبد العزيز أسند في عتقهن من الرجل الذي ذاكره ذلك وإذا عمر يرى أن ذلك رأي عمر . عمر بن الخطاب
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن ، قال : قيل عبد الله بن دينار : إن لابن عمر يبيع أمهات الأولاد ، فقال الزبير : لكن ابن عمر قضى أن لا تباع ولا توهب ، يستمتع منها صاحبها حياته ، فإذا مات فهي حرة . عمر
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن عن زائدة عمرو بن قيس عن عن زيد بن وهب عبد الله أنه ذكر له بيع أمهات الأولاد ، فقال : لكن القوي الأمين أعتقهن [ ص: 186 ] عمر
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن خالد عامر قال : قضى في أم الولد أنها حرة إذا ولدت من سيدها . عثمان
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن سالم عن عن ابن أبي عروبة أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها . ابن عباس