2822 ( 203 ) في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن في إبراهيم ، قال : إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ [ ص: 187 ] عبده ، وإن ظهر عليه بعدما أعتقه الذي أخذه ، أخذ من الذي اشتراه سوى ما قد أخذ فأعتق . عبد دس إلى رجل دراهم ليشتريه ويعتقه
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : يأخذ منه مرة أخرى ، ويصير ولاؤه للذي أعتقه . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير وأشعث عن الحسن قال : لا شرى له ولا عتق له ، ومن فعل ذلك فهو فاسق .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع ابن أبي خالد عن الشعبي قال : سئل عن عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه ، قال الشعبي : لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أسباط بن محمد عن مطرف الحكم في عبد أتى رجلا فأعطاه مالا وقال : اشتريني ، فاشتراه فأعتقه ، ثم اطلع على ذلك ، قال : البيع جائز ، ويؤخذ الثمن الذي اشترى به العبد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسرائيل عن جابر عامر وسالم والقاسم في عبد أعطى رجلا مالا فاشتراه فأعتقه ، قالوا : لا يجوز . وعطاء
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عن إسماعيل أبي بكر عن الشعبي قال : لا يجوز ، ويعاقب من فعله .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن قالا : لا يجوز ، ومن فعل ذلك فهو فاسق . وابن سيرين