2670 ( 40 ) من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
( 1 ) حدثنا عن معتمر بن سليمان عن معمر أنه لم ير بأسا أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة . الزهري
( 2 ) نا معتمر عن عن معمر أيوب عن محمد بن سيرين قالا : لا بأس أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة . وقتادة
( 3 ) نا ابن علية عن عن يونس أيوب عن قال : لا بأس به . ابن سيرين
( 4 ) نا غندر عن عن شعبة أنه كان يقول : يبيع الرجل أخاه من الرضاعة وأمه ، لا بأس بذلك . منصور
( 5 ) نا ابن علية عن ابن عون قال : كتبت إلى أسأله عن بيع الأخ من الرضاعة فقال : لا بأس به [ ص: 44 ] نافع
( 41 ) من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة .
( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن وأبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن قتادة أنه كان يكره أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة . جابر بن زيد
( 2 ) حدثنا ابن علية عن عن يونس الحسن أنه قال في أخيه وجدته من الرضاعة فكره بيعهما .
( 3 ) حدثنا عن أبو داود الطيالسي عمران القطان قال : سمعت الحسن وسئل عنه فكرهه ، وذكرته فقال : كان لقتادة ، يقول بكراهته وكان جابر بن زيد يقول يبيعه إن شاء . إبراهيم النخعي
( 4 ) حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن أنه كره أن يبيع أخاه من الرضاعة .
( 5 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى فقال : إن جاريتي أرضعت ابني أما أبيعها ؟ قال : فقال عبد الله : لوددت أنه أخرجها إلى السوق فقال : من يشتري مني أم ولدي فكأنه كرهه . عبد الله