2675 ( 46 ) في . الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول : بعه فما ازددت فلك
( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن يعني : ابن مخلد قال نا قال نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي شيبة هشيم بن بشير عن عمرو بن دينار عن عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما ازددت فلك . ابن عباس
( 2 ) حدثنا عن هشيم عن يونس أنه لم يكن يرى بأسا . ابن سيرين
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع أبي المطرف عن أبيه عن جده عن أنه لم يكن يرى بأسا أن يعطيه الثوب فيقول : بع هذا الثوب بكذا وكذا فما ازددت فلك . شريح
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر أنه لم يكن يرى بذلك بأسا [ ص: 49 ]
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال : إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعا فقال : ما استفضلت فهو لك ، أو فبيني وبينك ، فلا بأس به . الزهري
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن عن رجل عن حسن بن صالح الحكم في الرجل يعطي الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما زاد فهو بيني وبينك ، قال : لا بأس به .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم مغيرة عن وعن إبراهيم عن يونس الحسن أنهما كرها ذلك .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حكام الرازي عن المثنى عن أنه كان لا يرى بذلك بأسا قال : وكان عطاء يكرهه إلا بأجر معلوم . طاوس
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يحيى بن سعيد القطان عبد الملك عن في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما استفضلت فهو لك ، قال : إن كان بنقد فلا بأس ، وإن كان بنسيئة فلا خير فيه . عطاء