2857 ( 241 ) . من قال : الكفن من جميع المال
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن عياش عمرو بن مهاجر قال : كتب في الكفن أنه من رأس جملة المال ، ليس من الثلث . عمر بن عبد العزيز
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن إسماعيل بن أبي خالد الحكم عن قال ، الكفن من جميع المال . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن ليث قال : إن كان المال كثيرا فمن جميع المال ، وإن كان قليلا فمن الثلث [ ص: 220 ] طاوس
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : الكفن من جميع المال .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عن عثمان بن الأسود قال : الكفن من جميع المال . مجاهد
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عن العلاء بن المسيب حماد قال : الكفن من رأس جملة المال ، لا من الثلث ولا من غيره .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن بشر عن شعبة عن قتادة سعيد بن المسيب والحسن قالا : الكفن من جميع المال .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن سعيد بن المسيب عن قتادة خلاس قال : الكفن من الثلث ، وقال : من جميع المال . سعيد بن المسيب
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن شعبة الحكم قال : الكفن من جميع المال .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو خالد الأحمر أشعث عن جهم عن قال : من جميع المال . إبراهيم
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن يمان سفيان عن قال : الكفن من جميع المال . أبي قلابة
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن فراس عن عامر قال : تكفن المرأة من نصيبها .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا شبابة عن شعبة الحكم عن قال : الكفن من جميع المال . إبراهيم
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عدي عن سعيد عن عن قتادة خلاس قال : يكفن من الثلث .