2711    ( 87 ) في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  ليث  عن  طاوس  قال : إذا أقر لوارث بدين جاز . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن عامر الأحول  قال : سئل الحسن  عنه فقال : أحملها إياه ولا أتحملها عنه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  ابن أبي ليلى  عن الحكم  وعن  [ ص: 87 ] منصور  عن  إبراهيم  وعن سفيان  عن  جابر  عن الشعبي  عن  شريح  قالا : إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة  ،  فإذا أقر لغير وارث جاز . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا زيد بن حباب  قال حدثنا  حماد بن سلمة  عن  قتادة  عن ابن أذينة  في الرجل يقر لوارث بدين  ،  قال : لا يجوز . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : لا يجوز إقرار المريض . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا زيد بن حباب  قال حدثنا  حماد بن سلمة  عن قيس بن سعد  عن  عطاء  في رجل أقر لوارث بدين  ،  قال : جائز . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسماعيل بن عياش  عن عبد العزيز بن عبيد الله  عن الشعبي  عن  شريح  أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث  ،  ولا يجيزه لوارث إلا ببينة . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي  عن جعفر  عن  ميمون  قال : إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لأنه لو أقر به وهو صحيح جاز وأصدق ما يكون عند موته . 
				
						
						
