2726 ( 103 ) في البيعين يختلفان .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عن عون بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن مسعود . إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع ، والمبتاع بالخيار
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إذا فالقول قول البائع ، أو يترادان البيع ، فإن كان البيع قد استهلك فالقول قول المشتري ، والبينة على البائع . اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عباد بن العوام هشام عن عن ابن سيرين أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا والبيع قائم بعينه سألهما البينة ، فإن أقام أحدهما البينة أعطي ببينته ، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما ، فإن جاءا بها جميعا رد البيع ، وإن لم يحلفا رد البيع ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فأعطى الذي حلف ، وإن لم يكن البيع قائما بعينه أو قال : قد استهلك يكلف البائع البينة ، واليمين على المشتري . شريح
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عمر بن هارون عن ابن جريج قال : قلت له : رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة ، قال : يرد البيع إذا لم يستقيما إن لم يكن لهما بينة . عطاء