2883 ( 267 ) الكيس يدعيه رجلان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبدة بن سليمان عن حسن بن صالح ابن أبي ليلى وابن شبرمة قالوا في رجلين يكون بينهما الكيس فيقول هذا : لي نصفه ، وهذا : لي كله ، قال وربيعة الرأي : للذي قال : " هو لي كله " نصفه خالصا ، ويكون ما بقي بينهما ، وقال ابن شبرمة : الثلثين نصف المال ، لأن صاحب النصف قد برئ من النصف ، ويعطي الذي يدعي النصف الثلث ؛ لأن صاحب الثلثين قد برئ من الثلث ، وبقي سدس فكلاهما يدعيه فهو بينهما نصفين . ابن أبي ليلى