2727    ( 104 ) في النحل عند الخلوة  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا هشيم بن بشير  عن  يونس  عن الحسن  أنه سئل عن النحل عند الخلوة  ،  فقال : ليس بشيء  [ ص: 101 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا أزهر  عن ابن عون  قال : كان محمد  يكره أن ينحل الشيء المرأة لا يفي به . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  ابن أبي عروبة  عن  قتادة  أن أبا الخليل  أوصى أن يدفع إلى امرأته نحلا كان نحلها إياه تحرجا منه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  عن  حجاج  عن مكحول  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح  ،  فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم  ،  وأحق ما يكرم به الرجل ابنته وأخته   . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن  حماد بن سلمة  عن  قتادة  عن خلاس  عن عبد الله بن معمر  أنه كان يقضي بها  ،  وأن إياسا  كان يقضي بها . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  عن  حماد بن سلمة  عن  قتادة  أن  شريحا  وابن أذينة  كانا لا يجيزان الخلوة . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن مصعب  عن الأوزاعي  قال : سألت  قتادة  عن عطية الخلوة  ،  قال : تلك سمعة  ،  لا تجوز . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  عن هشام  عن الحسن  في الرجل يجيء على امرأته فيقولون : لا نتركك حتى تنحلها شيئا  ،  قال : هي واجبة عليه  ،  يؤخذ بها . 
				
						
						
