2727 ( 104 ) في النحل عند الخلوة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن عن يونس الحسن أنه سئل عن النحل عند الخلوة ، فقال : ليس بشيء [ ص: 101 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : كان محمد يكره أن ينحل الشيء المرأة لا يفي به .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن ابن أبي عروبة أن قتادة أبا الخليل أوصى أن يدفع إلى امرأته نحلا كان نحلها إياه تحرجا منه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون عن حجاج مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح ، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم ، وأحق ما يكرم به الرجل ابنته وأخته
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة خلاس عن عبد الله بن معمر أنه كان يقضي بها ، وأن إياسا كان يقضي بها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة أن قتادة شريحا وابن أذينة كانا لا يجيزان الخلوة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي قال : سألت عن عطية الخلوة ، قال : تلك سمعة ، لا تجوز . قتادة
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون هشام عن الحسن في الرجل يجيء على امرأته فيقولون : لا نتركك حتى تنحلها شيئا ، قال : هي واجبة عليه ، يؤخذ بها .