2729    ( 106 ) في الرجل يكتب الكتاب على النفر 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن أبي زائدة  عن  إسرائيل  عن طارق بن عبد الرحمن  عن  شريح  قال : شهدته وجاءه رجل فقال : إني اكتتبت على هذا وعلى رجلين معه : أيهم شئت أخذت بحقي  ،  فقال الرجل : إن صاحبي في السوق  ،  فقال : خذ أيهم شئت . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكير  عن  ابن جريج  قال : قلت  لعطاء    : اكتتبت على رجلين أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما  ،  قال : يجوز  ،  وقاله عمرو بن دينار  وسليمان بن موسى    . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن فضيل  عن عيينة  عن  إبراهيم  أنه سئل عن النفر يكتب عليهم الصك : أيهم شاء أخذ بجميع حقه  ،  قال : هو على شرطه  ،  أيهما شاء أخذ بجميع حقه  ،  وكان  إبراهيم  يستحب أن يأخذ من كل إنسان منهم بحصته وهو أعدل . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن زهير  عن  جابر  عن الحكم  في الرجل يكون له الحق على القوم  ،  يقول : أيهم شئت أخذت بجميع حقي  ،  قال : هذا بمنزلة الكفيل  [ ص: 103 ] 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن أشعث  عن  أبي الجهم  قال : كتبت ذكر حق على عدة : أيهم شئت أخذت بحقي  ،  فقدمتهم إلى  شريح  فقال : خذ أيهم شئت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					