2732 [ ص: 104 ] الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا شريك عن عن جابر عامر أن قال : إن كانت ثيبا رد نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر . عمر بن الخطاب
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن قال : لا يردها ، ولكن يكسر فيرد عليه قيمة العيب . علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن قال : إذا اشترى الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان عند البائع ، قال : كان يوجبها عليه ، ولا يرد عليه البائع شيئا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر عن الزهري أنه أمضاها عليه ولم يرد عليه شيئا . عمر بن عبد العزيز
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد في الرجل يشتري الجارية وبها داء فيقع عليها قبل أن يطلع على ذلك ، قال أحب إلي أن يوضع عنه بقدر ذلك ، ويجوز عليه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي بن مسهر عن الشيباني الشعبي عن قال : ما كان يوقت عليها شيئا يقضي على نحو ما يرى من هاهنا . شريح
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي معشر عن قال : إن كانت بكرا رد العشر ، وإن كانت ثيبا رد نصف العشر . إبراهيم
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر عن الزهري قال : يرد معها عشرة دنانير . سعيد بن المسيب