2732 [ ص: 104 ] الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا شريك عن جابر عن عامر أن عمر بن الخطاب قال : إن كانت ثيبا رد نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن علي قال : لا يردها ، ولكن يكسر فيرد عليه قيمة العيب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : إذا اشترى الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان عند البائع ، قال : كان يوجبها عليه ، ولا يرد عليه البائع شيئا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز أنه أمضاها عليه ولم يرد عليه شيئا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد في الرجل يشتري الجارية وبها داء فيقع عليها قبل أن يطلع على ذلك ، قال أحب إلي أن يوضع عنه بقدر ذلك ، ويجوز عليه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال : ما كان يوقت عليها شيئا يقضي على نحو ما يرى من هاهنا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إن كانت بكرا رد العشر ، وإن كانت ثيبا رد نصف العشر .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : يرد معها عشرة دنانير .


