2734 ( 111 ) ما جاء في ثمن الكلب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن سفيان بن عيينة عمرو عن عن عطاء سعيد عن قال : سمعته يقول : " ثمن الكلب سحت " . أبي هريرة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عن الزهري أبي بكر عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وثمن الكلب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع أبي بكر عن عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال : أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وعسب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب .
( 4 ) حدثنا أبو بكر عن قال حدثنا الأعمش ابن سفيان ذكره عن قال ، جابر . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير وعن جابر أبي المهزم عن أنهما كرها ثمن الكلب إلا كلب صيد . أبي هريرة
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع يزيد بن زياد عن أبي الجعد عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال . : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم قيس بن حبتر عن رفعه ، قال : ابن عباس . ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن قال : أخبث الكسب كسب الزمارة وثمن الكلب [ ص: 107 ] ابن سيرين
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك عن أبي فروة قال : سمعت يقول : ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير . عبد الرحمن بن أبي ليلى
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن قال : سمعت شعبة الحكم وحمادا يكرهان ثمن الكلب .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال أخبرنا عفان أبان العطار عن عن يحيي بن أبي كثير إبراهيم بن عبد الله عن عن السائب بن يزيد رافع بن خديج . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كسب الحجام خبيث ، وثمن الكلب خبيث
( 112 ) من رخص في ثمن الكلب .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن سعيد عن قال : لا بأس بثمن كلب الصيد . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر قال : لا بأس بثمن الكلب السلوقي . عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج قال : إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم لأهله ثمنه . عطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن قال : كان الناس يقضون بالكلب بأربعين درهما . محمد بن يحيى بن حبان
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم عن يعلى بن عطاء إسماعيل بن جساس عن قال قضى في كلب الصيد بأربعين درهما ، وفي كلب الماشية شاة من الغنم ، وفي كلب الحرث فرق من طعام ، وفي كلب الدار فرق من تراب ، حق على الذي أصابه أن يعطيه ، وحق على صاحب الدار أن يقبله . عبد الله بن عمرو
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن قال : لا بأس بثمن كلب الصيد . إبراهيم