2739 ( 117 ) في شهادة الأعمى
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : كان يقول : لا يجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون قد رآه قبل أن يذهب بصره .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأسود بن قيس أن أبا بصير شهد على علي وهو أعمى فرد شهادته .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا : شهادة الأعمى جائزة [ ص: 112 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعبي قال : كان شريح يجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه كان يجيز شهادة الأعمى .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح وإسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه أجاز شهادة الأعمى .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال : شهادة الأعمى جائزة إذا كان عدلا .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان أن قتادة شهد عند إياس بن معاوية وهو أعمى فرد شهادته .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن شهادة الأعمى فحدث بحديث ظننا أنه كرهه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال : سألت الحكم بن عتيبة والقاسم بن محمد عن الأعمى تجوز شهادته ويؤم القوم ؟ قالا : وما يمنعه أن يؤم القوم ويشهد ؟ .


