2923 ( 307 ) من قال : لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن عاصم بن سليمان بكر المزني عن قال : لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا . ابن عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع الربيع قال : كتب إلينا : ليأخذ الرجل من مكاتبه عروضا . عمر بن عبد العزيز
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عبيد الله عن عن نافع أنه كان يكره أن يقاطع مكاتبه على ذهب أو فضة ، وقال : لا ، إلا بعرض . ابن عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن الحسن بن مسلم قال : كتب إلى أهل عمر بن عبد العزيز المدينة وإلى أهل مكة أو أحدهما فنهاهم عن مقاطعة المكاتبين ، قال : هذا لا نرى به بأسا .