2766 ( 144 ) في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل كانت له على رجل دراهم ، فلما حلت قال : أمسكها مضاربة ، قال : لا تصلح حتى يقبضها منه ثم يدفعها إليه إن شاء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : الوديعة مثل القرض ، لا تدفع مضاربة حتى تقبض .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كان له على رجل دراهم فقال له : اشتر لي بها شيئا فقال : لا بأس ، وإن هلك الذي اشترى له فبينته أنه اشترى وإلا لم يصدق أنه اشتراه له ، وإن كانت مضاربة فلا يشتر له بها شيئا حتى يقبضها أو يعطيها وليا له .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يكره إذا كان له على الرجل دين أن يسلمه إليه في شيء حتى يقبضه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن الشعبي في رجل كان له على رجل دين فأسلمه إليه ، قال : لا حتى يقبضه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي شهاب عن العلاء بن المسيب عن الحكم قال : تصرف المضاربة في الدين ، ولا يصرف الدين في المضاربة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل قال : سمعت ابن عمر سئل عن رجل كان له على رجل دين ، فأراد أن يسلم إليه في طعام فكرهه وقال : لا حتى يقبضه .


