2768 ( 146 ) في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الله بن المبارك عن ابن جريج ابن شهاب قال : قال أبو بكر بن عبد الرحمن النماء مع الضمان يعني الربح [ ص: 138 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عن الشيباني الشعبي عن في الرجل يرد العبد بالداء ، قال : يرده وله الغلة . شريح
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن علية ابن عون أن فخاصمه إلى رجلا اشترى عبدا فاستغله ، ثم جاء رجل فادعاه فاستحقه فقضى له بالعبد وبغلته ، وقضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمثل العبد وبمثل غلته ، قال : فذكرت ذلك إياس بن معاوية فقال : هو فهم . لمحمد بن سيرين
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معاذ بن معاذ أشعث عن الحسن في ، قال : الغلة للمشتري . رجل اشترى عبدا واطلع على عيب وقد استغله
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن مغيرة عن حماد قال : الغلة له بالضمان .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي في ، قال : لا يجعل له من الغلة شيء يعني المستحق ، وفي إسناده : هذا فيمن استغل من بدنه . رجل اشترى دارا فاستغلها ثم جاء رجل فاستحقها
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن إدريس عن عن ابن أبي ذئب مخلد بن خفاف عن عروة عن قالت : عائشة . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن قال : له الغلة بالضمان . إبراهيم
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن زيد بن الحباب عن ابن لهيعة في رجل باع دارا لأبيه ، وكان الأب يرهن ، فجاء الابن إلى يزيد بن أبي حبيب فأبطل بيعه وقضى له بالدار وقال : غلتها بضمانها . عمر بن عبد العزيز
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن رجل يقال له مطرف عن حجاج في شريح ، قال : يرد الغلة . رجل غصب عبدا فاستغله