الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2936 ( 320 ) الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل دفع إلى رجل ثلاثة آلاف درهم مضاربة ، فركب البحر فكسر به ، فهلكت ألفان وبقيت ألف ، فاتجر في تلك الألف فأصاب مالا ، كيف يقسمان ؟ قال : لا يقسمان حتى تكون ثلاثة ثم يقسمان الربح بعد .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال للحكم بن عتيبة فقال : إن كان رجع إلى صاحبه فأعلمه أنه نقص من مالك ، فقال : اذهب فاعمل بما بقي ، فالربح على خمسة آلاف يقتسمانه ، وإن لم يكن قال له فرأس مال الرجل عشرة آلاف ويقسمان ما زاد .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال في المضارب : الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة على المال ، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة على المال ، وإن لم يقتسموا رد الربح على رأس المال .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عوف عن ابن سيرين في المضارب إذا ربح ثم وضع ثم ربح ، قال : الحساب على رأس المال الأول إلا أن يكون قبل ذلك قبضا للمال أو حسابا بالقبض [ ص: 273 ]

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : هما على أصل شركتهما حتى يحتسبا .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أيوب أبي العلاء عن قتادة : مضارب دفع إليه مال مضاربة على النصف فدفعه إلى غيره على النصف ، قال : للآخر النصف ولصاحب المال النصف ، وقال أبو هاشم : للآخر النصف ، وما بقي فبين صاحب المال والوسط .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية