2936 ( 320 ) الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل دفع إلى رجل ثلاثة آلاف درهم مضاربة ، فركب البحر فكسر به ، فهلكت ألفان وبقيت ألف ، فاتجر في تلك الألف فأصاب مالا ، كيف يقسمان ؟ قال : لا يقسمان حتى تكون ثلاثة ثم يقسمان الربح بعد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الأوزاعي عن أنه قال يحيى بن أبي كثير للحكم بن عتيبة فقال : إن كان رجع إلى صاحبه فأعلمه أنه نقص من مالك ، فقال : اذهب فاعمل بما بقي ، فالربح على خمسة آلاف يقتسمانه ، وإن لم يكن قال له فرأس مال الرجل عشرة آلاف ويقسمان ما زاد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن عن الأعمش أنه قال في المضارب : الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة على المال ، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة على المال ، وإن لم يقتسموا رد الربح على رأس المال . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عوف عن في المضارب إذا ربح ثم وضع ثم ربح ، قال : الحساب على رأس المال الأول إلا أن يكون قبل ذلك قبضا للمال أو حسابا بالقبض [ ص: 273 ] ابن سيرين
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن خالد قال : هما على أصل شركتهما حتى يحتسبا . أبي قلابة
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم عن أيوب أبي العلاء : مضارب دفع إليه مال مضاربة على النصف فدفعه إلى غيره على النصف ، قال : للآخر النصف ولصاحب المال النصف ، وقال قتادة أبو هاشم : للآخر النصف ، وما بقي فبين صاحب المال والوسط .