2968 ( 353 ) في كري الأرض البيضاء بالذهب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص طارق عن عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم : رافع بن خديج [ ص: 291 ] إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال : سألت عن كري الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال : حلال لا بأس به . رافع بن خديج
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن يعلى بن عطاء القاسم بن عبد الله قال : سألت عن كري الأرض بالذهب والفضة فقال : لا بأس به ، ذلك قرض الأرض . سعدا
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة قال : لا بأس بكري الأرض بالذهب والفضة . سعيد بن المسيب
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن زكريا عن داود قال : لا بأس بكري الأرض البيضاء بالذهب والفضة . سعيد بن جبير
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الوهاب الثقفي قال : كان عبد الله بن عمر سالم وسعيد بن المسيب وعروة لا يرون بكري الأرض البيضاء بالذهب والفضة بأسا . والزهري
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة . ابن عباس
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الفضيل عن سالم قال : أما الأرض البيضاء فإنا نكريها بالذهب والورق .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : لا بأس أن تستأجر الأرض البيضاء بالذهب والورق ، وما أراد إن استأجرها به . إبراهيم
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يعلى بن عبيد حجاج بن دينار قال : سألت أبا جعفر عن الأرض البيضاء ليس فيها شجر ولا زرع تستأجرها بالدراهم والدنانير ، قال : هو حسن ، كذلك نفعل بالمدينة .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب قال : كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون [ ص: 292 ] على السوقي من الزرع وما صعد بالماء منها ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكري بالذهب والورق سعد . عن
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد قال : سألت عن يتيم لي له أرض فقال : إن كنت مكريها فاكرها بذهب أو فضة . سعيد بن المسيب
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص معاوية بن إسحاق قال : سألت عن إجارة الأرض فقال : لا بأس بها . سعيد بن جبير