2981 [ ص: 302 ] الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن سفيان بن عيينة عن الزهري سالم عن أبيه عن النبي عليه السلام قال : . من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عمن سمع يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله . من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عطاء قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وابن أبي مليكة . من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، يقول : اشتريته منك وماله ، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عن أبي الزبير وعن جابر أشعث عن عن نافع قالا : من باع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري ، ومن باع عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع . ابن عمر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حاتم بن إسماعيل جعفر عن أبيه قال ، : من باع عبدا وله مال فالمال للبائع ، ومن باع نخلا قد أبرت يعني : لقحت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم علي . قال
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبدة بن سليمان عبيد الله عن عن نافع قال : قال ابن عمر : من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه . عمر
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عن الشيباني الشعبي عن عبد الله بن عتبة قالا : إذا باعه وله مال فماله للمشتري . وشريح
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن عن حنظلة سئل عن رجل اشترى عبدا وشرط ماله ، قال : ماله له ، وإن لم يشترط فماله لسيده . طاوس
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن قال : إذا بيع وله مال فماله للمشتري [ ص: 303 ] إبراهيم
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسا إذا باع الرجل غلامه وله مال أن يقول : أبيعك وماله .