2833 ( 216 ) العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي بن مسهر سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة النضر بن أنس عن عن بشير بن نهيك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة . من أعتق شقصا له في مملوك ، أو نصيبا ، فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن وابن نمير عبيد الله عن عن نافع قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ابن عمر . إن كان موسرا ضمن ، وإن كان معسرا أعتق منه ما أعتق
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن نمير عبيد الله عن عن نافع قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ابن عمر ، ( وقال من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال ) إن لم يكن له مال سعى العبد " [ ص: 202 ] ابن عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان بيني وبين الأسود وأمنا غلام قد شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا ، فذكر ذلك الأسود فقال لعمر : أعتقوا أنتم ، ويكون عمر عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون عن حجاج عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : كان لي غلام بيني وبين إخوتي فأردت أن أعتقه ، فأتيت فذكرت ذلك له فقال : لا تفسد على شركائك فتضمن ، ولكن تربص حتى يشبوا . ابن مسعود
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون عن حجاج إبراهيم عن الأسود عن مثله . عمر
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسرا . سعيد بن المسيب
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد أن عبدا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى فكتب أن يقوم أغلى القيمة . عمر
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عن شعبة مغيرة عن الشعبي قال إن كان ليحبسنه به . شريح
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن منصور عن في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : يضمن إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد . إبراهيم
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن قال : سألت عنه أسامة بن زيد فقال مثل ذلك ، فقلت له : إنه صغير ؟ فقال : السنة . سليمان بن يسار
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن يونس الحسن أنه كان يقول : إذا [ ص: 203 ] أعتق الرجل نصيبا من مملوك له فيه شرك فإنه يضمن ما بقي منه إن كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مبشر عن عن أبيه في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه ، فقال : هو ضامن لنصيب صاحبه . هشام بن عروة
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر في عبد ، قال : يتم عتقه ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف ، وكان الولاء للذي أعتق . كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى إسماعيل بن رجاء عن أبي مجلز . أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن آدم زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قالا : هو عتيق من مال الذي أعتقه ويضمن لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه .