الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2833 ( 216 ) العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شقصا له في مملوك ، أو نصيبا ، فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن كان موسرا ضمن ، وإن كان معسرا أعتق منه ما أعتق .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال ، ( وقال ابن عمر ) إن لم يكن له مال سعى العبد " [ ص: 202 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان بيني وبين الأسود وأمنا غلام قد شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا ، فذكر ذلك الأسود لعمر فقال عمر : أعتقوا أنتم ، ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : كان لي غلام بيني وبين إخوتي فأردت أن أعتقه ، فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له فقال : لا تفسد على شركائك فتضمن ، ولكن تربص حتى يشبوا .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن إبراهيم عن الأسود عن عمر مثله .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسرا .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد أن عبدا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى عمر فكتب أن يقوم أغلى القيمة .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال إن كان شريح ليحبسنه به .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : يضمن إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أسامة بن زيد قال : سألت عنه سليمان بن يسار فقال مثل ذلك ، فقلت له : إنه صغير ؟ فقال : السنة .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا [ ص: 203 ] أعتق الرجل نصيبا من مملوك له فيه شرك فإنه يضمن ما بقي منه إن كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مبشر عن هشام بن عروة عن أبيه في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه ، فقال : هو ضامن لنصيب صاحبه .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر في عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : يتم عتقه ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف ، وكان الولاء للذي أعتق .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل بن رجاء عن أبي مجلز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قالا : هو عتيق من مال الذي أعتقه ويضمن لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية