2833    ( 216 ) العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن سعيد بن أبي عروبة  عن  قتادة  عن النضر بن أنس  عن  بشير بن نهيك  عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شقصا له في مملوك  ،  أو نصيبا  ،  فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال  ،  وإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو أسامة   وابن نمير  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن كان موسرا ضمن  ،  وإن كان معسرا أعتق منه ما أعتق   . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن نمير  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال ،  ( وقال  ابن عمر    ) إن لم يكن له مال سعى العبد "  [ ص: 202 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن عبد الرحمن بن يزيد  قال : كان بيني وبين الأسود  وأمنا غلام قد شهد القادسية  وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا  ،  فذكر ذلك الأسود   لعمر  فقال  عمر    : أعتقوا أنتم  ،  ويكون عبد الرحمن  على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  عن  حجاج  عن عبد الرحمن بن الأسود  عن أبيه قال : كان لي غلام بيني وبين إخوتي فأردت أن أعتقه  ،  فأتيت  ابن مسعود  فذكرت ذلك له فقال : لا تفسد على شركائك فتضمن  ،  ولكن تربص حتى يشبوا . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  عن  حجاج  عن إبراهيم  عن الأسود  عن  عمر  مثله . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  حجاج  عن  عمرو بن شعيب  عن  سعيد بن المسيب  قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسرا . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا أزهر السمان  عن ابن عون  عن محمد  أن عبدا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى  عمر  فكتب أن يقوم أغلى القيمة . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  شعبة  عن مغيرة  عن الشعبي  قال إن كان  شريح  ليحبسنه به . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه  ،  قال : يضمن إن كان له مال  ،  فإن لم يكن له مال استسعى العبد . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن سفيان  عن  أسامة بن زيد  قال : سألت عنه  سليمان بن يسار  فقال مثل ذلك  ،  فقلت له : إنه صغير ؟ فقال : السنة . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يقول : إذا  [ ص: 203 ] أعتق الرجل نصيبا من مملوك له فيه شرك فإنه يضمن ما بقي منه إن كان موسرا  ،  وإن كان معسرا استسعى العبد . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن مبشر  عن  هشام بن عروة  عن أبيه في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه  ،  فقال : هو ضامن لنصيب صاحبه . 
( 14 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن زكريا  عن عامر  في عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه  ،  قال : يتم عتقه  ،  فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف  ،  وكان الولاء للذي أعتق . 
( 15 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  ابن أبي ليلى  عن إسماعيل بن رجاء  عن أبي مجلز  أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه  ،  قال : فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له   . 
( 16 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن آدم  عن زهير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  والشعبي  في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه  ،  قالا : هو عتيق من مال الذي أعتقه ويضمن لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه . 
				
						
						
