3005 ( 392 ) من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : لا يسلم ما يكال فيما يكال ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن بشر عن ابن جريج عن أبيه قال : لا يسلم طعام في طعام ولا طعام في لحم ، وكان لا يرى بأسا أن يسلم طعاما في الشاة القائمة . عبد الله بن طاوس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن قال : قال ابن سالم الشعبي : لا يشتري شيئا يكال بشيء إلى أجل [ ص: 318 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة الحسن أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام . وقتادة
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن ابن جريج قال : لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال وما يوزن فيما يوزن ، إنما هو كطعام بطعام . عطاء