الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3010 ( 397 ) في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق إحداهما خالته يعني معهن رجل .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال : تجوز شهادة النساء في العتاقة والدين والوصية يعني مع الرجل .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن برد عن مكحول قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن جويبر عن الضحاك قال : يجيز شهادة النساء .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن مبارك عن الحسن قال : تجوز شهادتهم في الدين وفيما لا بد منه [ ص: 322 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : سأل المغيرة بن سعيد الشعبي : أتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق ؟ قال : نعم ، .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية