3010 ( 397 ) في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص ابن عون عن الشعبي عن أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق . شريح
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع ابن عون عن الشعبي عن أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق إحداهما خالته يعني معهن رجل . شريح
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن جابر الحكم عن قال : تجوز شهادة النساء في العتاقة والدين والوصية يعني مع الرجل . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر عن أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق . شريح
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن عن برد قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين . مكحول
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن جويبر عن الضحاك قال : يجيز شهادة النساء .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع ابن مبارك عن الحسن قال : تجوز شهادتهم في الدين وفيما لا بد منه [ ص: 322 ]
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع قال : سأل إسماعيل بن أبي خالد المغيرة بن سعيد الشعبي : أتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق ؟ قال : نعم ، .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم الزبير بن الخريت عن أن أبي لبيد أجاز شهادة النساء في الطلاق . عمر