3014 ( 402 ) من كان يقضي بالشفعة للجار
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن جرير بن عبد الحميد منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا وعبد الله يقولان : . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عمرو بن الشريد عن أبي رافع يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : . الجار أحق بشفعته
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . جار الدار أحق بالدار
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر [ ص: 326 ] الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها وإن كان غائبا
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع هشام بن المغيرة الثقفي قال : سمعت الشعبي يقول : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : . الشفيع أولى من الجار ، والجار أولى من الجنب
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان قال حدثنا عمر بن راشد السلمي قال : سمعت الشعبي يقول : . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عمرو عن أبي بكر بن حفص قال : كتب إلى عمر أن يقضي بالجوار ، قال : فكان شريح يقضي للرجل من أهل شريح الكوفة على الرجل من أهل الشام .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن عاصم الشعبي عن قال : الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من الجار ، والجار أحق ممن سواه . شريح
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن قال : الشريك أحق بالشفعة فإن لم يكن له شريك فالجار . إبراهيم
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن قال : الخليط أحق من الجار ، والجار أحق من غيره . إبراهيم
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن كان يقضي بالجوار . عمرو بن حريث
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة عن حسين المعلم عمرو بن شعيب عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار ، قال : الجار أحق بصقبه ما كان . عن
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن أبي الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر . من كانت له شركة في أرض أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك