الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3014 ( 402 ) من كان يقضي بالشفعة للجار

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا وعبد الله يقولان : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : الجار أحق بشفعته .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جار الدار أحق بالدار .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها وإن كان غائبا [ ص: 326 ]

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن المغيرة الثقفي قال : سمعت الشعبي يقول : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشفيع أولى من الجار ، والجار أولى من الجنب .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن راشد السلمي قال : سمعت الشعبي يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي بكر بن حفص قال : كتب عمر إلى شريح أن يقضي بالجوار ، قال : فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح قال : الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من الجار ، والجار أحق ممن سواه .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : الشريك أحق بالشفعة فإن لم يكن له شريك فالجار .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال : الخليط أحق من الجار ، والجار أحق من غيره .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار ، قال : الجار أحق بصقبه ما كان .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له شركة في أرض أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية