2855 ( 239 ) في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم قال : إذا كان الغلام في الضريبة فاشترى بيعا ففي رقبته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحارث وحماد أن الرجل إذا قاطع مملوكه على الضريبة فقد أذن له .


