3027 ( 417 ) في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن فراس عن عامر قال : قال : لا غلت في الإسلام يعني لا غلط . عبد الله
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن أنه كان لا يجيز الغلط . ابن سيرين
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر في رجل باع رجلا ثوبا فقال : غلطت ، فقال الشعبي : ليس بشيء ، البيع خدعة ، وقال القاسم : يرده .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى عمرو بن حريث عن أبيه قال : قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة فجعل يعطى بالبعير مائة وثلاثين ، ومائة وعشرين ، فيأبى ، فأتاه رجل من النخاسين فقال : قد أخذتها منك بألف أقرع ، فباعها ، فلما حسب حسابها ندم ، فخاصمه إلى فأجاز البيع وقال : البيع خدعة . شريح