3036 ( 426 ) شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن عمرو بن ميمون أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني . عمر بن عبد العزيز
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن أبي حصين عن عن يحيى بن وثاب أنه كان يجيز شهادة شريح أهل الكتاب بعضهم على بعض .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن عامر أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي عن قال : شهدت ابن سيرين أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض بخفافهم نقع . شريحا
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ قال : سألت عن شهادة نافعا أهل الكتاب بعضهم على بعض ، فقال : تجوز .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع قال : سألت شعبة حمادا فقال : أهل الشرك جميعا تجوز شهادة بعضهم على بعض [ ص: 344 ]
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان : الإسلام ملة والشرك ملة ، تجوز شهادة بعضهم على بعض .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكذلك يقول . وكيع
( 427 ) من قال : لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن يونس الحسن أنه كان يقول : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عن ليث قال : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين . عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن داود الشعبي قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن معمر قال : لا تجوز شهادة الزهري أهل الكتاب بعضهم على بعض .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن الحكم وحماد عن قال : لا تجوز شهادة إبراهيم أهل الكتاب بعضهم على بعض .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن الحكم وحماد عن أو إبراهيم الشعبي أو الحسن قال : لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها : اليهودي على اليهودي ، والنصراني على النصراني .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون جويبر عن الضحاك أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع قال : سألت شعبة الحكم عن شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي ، فقال الحكم : لا تجوز شهادة أهل دين على دين [ ص: 345 ]
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عمر بن راشد عن عن يحيى بن أبي كثير قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين ، قال أبي سلمة بن عبد الرحمن : كان وكيع لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي . ابن أبي ليلى
( 428 ) في أهل الكتاب بعضهم على بعض شهادة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن جهم عن قال : شهادة إبراهيم أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أسباط بن محمد أشعث عن الشعبي قال : تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض .