2921 ( 305 ) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه : إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن معتمر بن سليمان سلم بن أبي الذبال قال : سألت عن رجل باع سلعة إلى شهرين شرط على المشتري إن باعها قبل الشهرين أن ينقده ، قال : لا أعلم به بأسا . محمدا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن قال : بعت من رجل جارية وشرطت عليه إن تبعها نفسي ، قال : فتبعها نفسي فخاصمته إلى عبد العزيز بن رفيع فقال : قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط . شريح
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع شريك عن عن عبد العزيز بن رفيع أنه أجاز الشرط لبضعة عشر يوما . رفيع