2921    ( 305 ) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه : إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  معتمر بن سليمان  عن سلم بن أبي الذبال  قال : سألت  محمدا  عن رجل باع سلعة إلى شهرين شرط على المشتري إن باعها قبل الشهرين أن ينقده  ،  قال : لا أعلم به بأسا . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  عبد العزيز بن رفيع  قال : بعت من رجل جارية وشرطت عليه إن تبعها نفسي  ،  قال : فتبعها نفسي فخاصمته إلى  شريح  فقال : قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا شريك  عن  عبد العزيز بن رفيع  عن  رفيع  أنه أجاز الشرط لبضعة عشر يوما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					