2945 ( 329 ) في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن داود بكر قال : زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها وحازه ثم مات ، وخاصمت إخوتها في مهرها إلى [ ص: 279 ] فقال عمر بن الخطاب : أما ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك ، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك . عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي عن أنه حبس رجلا في خادم باعه لابنته ، قال شريح ابن إدريس : ورأيت حبس رجلا في خادم باعه لابنته . ابن أبي ليلى
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر عن شريح وأبي عبد الله الجدلي أنهما حبسا رجلا في السجن أخذ مهر ابنته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن قتادة عبيد أبي قدامة قال : قضى في مهور النساء : ما كان قائما بعينه فهي أحق به . عمر بن الخطاب
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن الحكم عن قال : لا يكون للولد على والده دين . إبراهيم