الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2945 ( 329 ) في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن بكر قال : زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها وحازه ثم مات ، وخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر بن الخطاب [ ص: 279 ] فقال عمر : أما ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك ، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي عن شريح أنه حبس رجلا في خادم باعه لابنته ، قال ابن إدريس : ورأيت ابن أبي ليلى حبس رجلا في خادم باعه لابنته .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح وأبي عبد الله الجدلي أنهما حبسا رجلا في السجن أخذ مهر ابنته .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبيد أبي قدامة قال : قضى عمر بن الخطاب في مهور النساء : ما كان قائما بعينه فهي أحق به .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يكون للولد على والده دين .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية