2967 ( 352 ) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معتمر بن سليمان قال : سألت مسلم عن رجل باع سلعة إلى شهرين وشرط على المشتري : إن باعها قبل الشهرين أن ينقده ، قال : لا أعلم به بأسا . محمد بن سيرين
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن جرير عن مغيرة في الرجل يشتري الدار فيقول المشتري للبائع : متى جئت بثمنها فهي رد عليك ، قال : يبطل شرطه ويجوز عليه البيع . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن جرير عن منصور قال : كل شرط في بيع فالبيع يهدمه . إبراهيم